جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص398
المقتضى له وعدم قيمة للكلب حيث لا يرد فيها مقدر (1) ” وهو مشكل على القول بأنها مملوكة، فإن لها قيمة في الجملة.
وفي كشف اللثام في شرح نحو عبارة المتن قال: ” ولما انحصر عنده ما لا يقع عليه الذكاة في الآدمي والكلب والخنزير والحشرات أطلق نفي القيمة عنه، ولما انقسم عند الشيخين ومن تبعهما إلى ما لا يملك وما يملك فصلوا فضمنوا بتلف ما يملكمن مثل الفهد والبازي والصقر كما في النهاية والبغال والحمير الاهلية والهجن من الدواب والسباع من الطير وغيره كما في المقنعة ” (2).
قلت لا مدخلية لقبول التذكية وعدمها في التملك وعدمه والقيمة وعدمها، وحينئذ فالمتجه تملك كل ما لم يثبت من الشرع عدم قابليته للتملك للمسلم أو مطلقا، ولا أنه يعد مما لا يتمول في العرف، من غير فرق بين الحشرات والطيور والجرو المتخذ للتعليم وغيرها، كما أن المتجه الرجوع إلى القيمة في إتلافه كغيره من الاموال، بل يمكن القول بعدم اعتبار الملك في القيمة التي هي عوض الشئ وبدله وإن لم يكن مملوكا خصوصا إذا كان فيه حق الاختصاص.
نعم لا يلحق الجرو المتخذ للتعليم بكلب الصيد وإن كان سلوقيا ضرورة ظهوره في الصائد بالقوة القريبة من الفعل ولو بالتعليم، بل ربما ظهر من بعض اعتبار الثاني وإن كان هو كما ترى وخبر السلوقي (3) وإن أطلقا إلا أنهما كما اعترف محمولان على غلبة كونه صيودا كما عرفت.
وحينئذ فما احتمل بعضهم – من عدم الاشتراط والاكتفاء بكونه من ذلك الصنف وإن كان جروا لا يصيد لصدق كلب الصيد عليه عرفا – واضح الضعف.
وكيف كان فالظاهر أن التقديرات المزبورة ديات شرعية، لا أنها القيم في زمان الاخبار، وإن احتمل، لكنه ضعيف، نعم هي في حق الجاني الذي هو مورد
(1) المسالك ج 2 ص 510.
(2) كشف اللثام ج 2 ص 344.
(3) الوسائل الباب – 19 – من أبواب ديات النفس الحديث 1 و 2.