جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص392
جنين البهيمة إذا ضربت فازلقت عشر ثمنها ” ورواه في التهذيب (1) تارة اخرى هكذا ” قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة فألقت عشر ثمنها ” بل في النافع الفتوى بمضمونه، بل عن السرائر ذلك أيضا مدعيا عليه إجماع أصحابنا وتواتر أخبارنا، وإن كنت لم أتحقق شيئا منهما، بل في التحرير أيضا أرش ما نقص من الام وتتقوم حاملا وحائلا ويلزم الجاني بالتفاوت، وهو حسن إن لم يثبت الاجماع المزبور، ويمكن حمل النص في العشر والربع على ما ساوى الارش بذلك.
(الثاني)(ما لا يؤكل ويصح ذكاته كالنمر والاسد، بل والفهد) وإن جعله في النهاية مثالا لما لا يقع عليه الذكاة، لكن يمكن أن يريد الذكاة التامة المحللة للاكل والمطهرة، بناء على أنه لا يرى طهارة جلد غير مأكول اللحم ما لم يدبغ، لما عرفت من قبوله كغيره للتذكية في كتاب الذباحة.
وحينئذ (فإن أتلفه بالذكاة ضمن الارش لان له) فيه (قيمة بعد التذكية وكذا) يجب الارش (في قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته) كما سمعته في المأكول بلا خلاف أجده فيه، نعم فيه القول المزبور، بل لعله لا يجري فيه ما تقدم في العين، بناء على عدم تناول الروايات المزبورة له، لانسياق غيره فيها وإن كان فيه ما لا يخفى.
(وإن أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا) بلا خلاف ولا إشكال بعد وضع ما ينتفع به منه كعظم الفيل ونحوه.
ولعل من هذا القسم ما لا يؤكل عادة وإن حل أكله كالخيل والبغال والحمير الاهلية، لكن عن المفيد أنه عد مما لا تقع عليه الذكاة ولا يحل أكله اختيارا البغال والحمير الاهلية والهجين من الدواب والسباع والطير وغيره، وفيه ما لا يخفى.
(1) التهذيب ج 10 ص 288.