پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص390

(الثانية) من اللواحق (في الجناية على الحيوان) (وهي باعتبار المجني عليه تنقسم أقساما ثلاثة) (الاول) (ما يؤكل) في العادة (كالغنم والابل والبقر، فمن أتلف شيئا منها بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا) إن كان، بلا خلاف أجده فيه مع اختيار المالك، لقاعدة الاتلاف مع أصالة برائة الذمة مما زاد على ذلك (وهل للمالك دفعه والمطالبة بقيمته ؟ قيل: نعم وهو اختيار الشيخين رحمهما الله) في المقنعة والنهاية وسلار والقاضي وابنى حمزة وسعيد، على ما حكي عن بعضهم: (نظرا إلى إتلاف أهم منافعه) فهو حينئذ بحكم التالف.

(وقيل) والقائلالمتأخرون والشيخ في محكي المبسوط: (لا لانه إتلاف بعض منافعه فيضمن التلف وهو أشبه) باصول المذهب وقواعده التي منها عدم خروج المال عن المالية وملك مالكه بذلك.

نعم لا إشكال في الجواز مع التراضي بذلك مع مراعاة القواعد الشرعية، كما لا إشكال أيضا في لزوم القيمة لو فرض عدم القيمة له أصلا مع الذبح ضرورة كونه كالتالف.

(ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه) كغيره من الاموال بلا خلاف (و) لا إشكال.

نعم (لو بقى فيه ما ينتفع به كالصوف والشعر والوبر والريش) وغير ذلك مما ينتفع به من الميتة ولو قيمة (فهو) باق (للمالك) للاصل وغيره