پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص389

ثم إنه على القول المزبور قال المصنف في النكت: ” ينبغي أن يقضي الدين منها لان الامام يأخذها بالولاء، والدين مقدم على الولاء ” وفيه أنه يمكن عدم قضائه أيضا منها بناء على اختصاص القضاء بالتركة التي هي ليست منها، واحتمال عدم جعل القائل ذلك من باب الارث، بل لعله الظاهر، ولذا لم يرثه من تقدم على الامام من الطبقات.

نعم التحقيق قضاء الدين منها على كل حال ضرورة بقاء خطاب الوضع في ديتهوإن سقط عنه خطاب التكليف كما أشرنا إليه سابقا.

ولو كان الميت عبدا أو ذميا ففي القواعد: ” فيه عشر الدية الحر الذمي وعشر قيمة العبد الحي ” (1) وهو كذلك مع فرض وجوبها فيهما أيضا، فإن الاخبار والفتاوى وإن كانت مطلقة لكن لو كان حكمها حكم الحر المسلم لزم زيادة الميت فيها على الحي في الدية.

نعم قد يقال بعدم وجوبها فيهما اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن، وخصوصا في الذمي، لاختصاص النص والفتوى في المسلم، بل والحر ولو بقرينة ذكر المأة دينار دية، إلا أن يتساوى المرأة والرجل والصغير والكبير في ذلك، للعموم المؤيد بالتعليل بأنه كالجنين التام الذي لم تلجه الروح، فيقتضي إلحاقهما به لكن على الوجه الذي عرفته.

ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فمأة دينار أيضا، لما سمعته من النص (2) على المأة في كل ما فعل به ما لو كان حيا لقتله.

(1) ايضاح الفوائد في شرح القواعد ج 4 ص 729 وفيه: ” الذمي الحى ” مكان” الحر الذمي “.

(2) الوسائل الباب – 24 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.