پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص388

الصادق عليه السلام ” ليس لورثته فيها شئ إنما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته، يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصير في سبيل من سبل الخير ” وبالاجماع عنالخلاف والغنية، بل لو كان الميت عبدا لم يكن لسيده شئ من الدية المزبور، لما سمعته من النص والفتوى وزال (1) ملكه عنه.

نعم لو كان عليه دين قضى منها وجوبا إذا اقترحه الوارث، أو إذا لم يخلف سواها، أو على التوزيع بينه وبين غيرها من تركته مع فرض امتناع الوارث، وجوه لا يخلو أخيرها من قوة، لانها بحكم ماله ولا أهم من قضاء الدين، مع أنه استشكل فيه في القواعد من ذلك ومن أنه إنما يجب أداء الدين من التركة وهى ليست منها ولذا لا تورث، وإن كان الاول أظهر كما في كشف اللثام، ومال إليه المصنف في النكت بعض الميل بعد أن اختار عدم قضاء دينه منها وعدم أداء وصيته منها، وقال: ” إن ذلك مقتضى الاصل ” وإن كان فيه مالا يخفى.

وكيف كان فصرفها (2) ما عرفت (و) لكن (قال علم الهدى) والحلي فيما حكى عنهما: (تكون لبيت المال) لانها عقوبة جناية، ولا قاطع بوجوب الصرف في وجوه الخير عنه، ولان إسحاق (3) بن عمار قال للصادق عليه السلام: ” فمن يأخذ ديته ؟ قال: الامام، هذا لله “.

وفيه ما لا يخفى فإن ما عرفت من النص وغيره كاف في القاطع، وخبر إسحاقيمكن إن يكون المراد منه إن الامام ومن نصبه يقبضها ويتصدق بها عنه فإنه الولي لمثل ذلك، كما أشار إليه المفيد، قال: ” يقبضها إمام المسلمين أو من نصبه للحكم في الرعية ويتصدق بها عن الميت بها (4) ” كما هو واضح.

(1) وزوال ظ.

(2) فمصرفها ظ.

(3) الوسائل الباب – 24 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 3.

(4) المقنعة ص 120.