پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص387

للامام “.

بل (وكذا) الكلام (في) نسبة (شجاجه وجراحه) إلى ديته المزبورة على حسب ما سمعته في الحي، وما في خبر مسمع (1) المشتمل على سؤاله للصادق عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت فقال: ” حرمته أعظم من حرمته وهو حي ” لا ينافي ذلك كما سمعته سابقا ولو لم يكن في الجناية مقدر اخذ الارش لو كان حيا ونسب إلى الدية فيؤخذ من ديته المأة دينار بتلك النسبة، بل لعل في خبر إسحاق المزبور إشعارا بذلك.

بقى الكلام فيما سمعته في الحسن (2) الاول من عدم وجوب غير الكفارة في قطع رأسه خطأ، ولم أجد عاملا به خصوصا بعد ما سمعته من كونه كالجنين قبل أن تلجه الروح، الذي عرفت عدم الكفارة في إسقاطه، بل قد عرفت ثبوت الدية في إسقاطه خطأ، ولعله لذا قال في الروضة: ” وهل يفرق هنا بين العمد والخطأ كغيره حتى الجنين ؟ يحتمله لاطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي وإن لم يكن حيا كالجنين، وعدمه بل يجب على الجاني مطلقا وقوفا فيما خالف الاصل علىموضع اليقين، مؤيدا بإطلاق الاخبار والفتوى بأن الدية على الجاني مع ترك الاستفصال في واقعة الحال السابقة الدالة على العموم ” وظاهره المفروغية من ثبوت الدية في الجملة فيه، وكأنه لم يلحظ الخبر المزبور فإن لم يكن إجماعا أمكن القول بعدم ثبوت شئ فيه، والفرق بينه وبين الجنين النص على ثبوتها في الثاني ولو خطأ وعدم ثبوتها في الاول الموافق لمقتضى الاصل.

(و) كيف كان ف‍ (- لا يرث وارثه منها شيئا بل تصرف في وجوه القرب عنه عملا بالرواية) المزبورة المعتضدة بما في مرسل محمد بن الصباح (3) عن

(1) الوسائل الباب – 25 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 5.

(2) يعنى حسن حسين بن خالد.

(3) الوسائل الباب – 24 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول التهذيب ج 10 ص 270.