پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص386

دينارا وفي العظم عشرون دينارا وفي اللحم عشرون دينارا ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن امه جنينا، قال: فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك، فقالوا: إرجع إليه وسله الدنانير لمن هي ؟ لورثته أو لا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لورثته فيها شئ، إنما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته، يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصير في سبيل من سبل الخير، الحديث “.

ولكن مع ذلك كله قال في محكي المقنعة (1): ” إن الجاني إن قطع رأس ميت كان يريد قتله في حياته فعليه ديته حيا وإلا فمأة دينار ” (2) ولعله للجمع بين ما سمعت وبين قول الصادق عليه السلام كما حكاه عن نوادر ابن أبي عمير (3) ” قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي “، وفي خبر ابن مسكان (4) ” وعليه ديته (5) لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي ” وفي التهذيب (6) ” عليه الدية ” ونحوهأخبار اخر إلا أن المتجه حملها كما عن الشيخ على إرادة مأة دينار من الدية كما سمعت التصريح به في الخبر المزبور، والاشدية لا توجب التساوي في الدية.

(و) حينئذ ف‍ (- في قطع جوارحه بحساب ديته) التي هي كدية الحي، لتنزيله منزلة الجنين الذي قد عرفت الحكم فيه، بل لعل المراد من الارش في خبر إسحاق ابن عمار (7) عن الصادق عليه السلام ” وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الارش

(1) كذا في النسخ الثلاثة التى راجعناها ولكن الصحيح: الفقيه كما في كشف اللثام.

(2) الفقيه ج 4 ص 158.

(3) الفقيه ج 4 ص 157.

(4) الفقيه ج 4 ص 157.

(5) في الفقيه هكذا: قال: عليه الدية.

(6) التهذيب ج 10 ص 273.

(7) الوسائل الباب – 24 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 3.