پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص384

منهم على عدم تحقق العمد منه واضح الفساد، كالمحكى عن الشافعي منهم من استيدائها في السنة الاولى إن لم يكن ولجت الروح، بناء على قوله بأداء ثلثالدية الكامل في السنة الاولى والباقي في الثانية.

المسالة (الثانية): (في قطع رأس الميت المسلم الحر مأة دينار) على المشهور بين الاصحاب، بل عن الخلاف والانتصار والغنية الاجماع عليه، مضافا إلى حسن حسين (1) ابن خالد ” سألت أبا الحسن عليه السلام فقال: إنا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا احب أن أسمعه منك قال: وما هو ؟ قلت: بلغني أنه قال: في رجل قطع رأس ميت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا، فمن فعل بميت ما يكون في ذلك احتياج نفس الحي فعليه الدية، فقال: صدق أبو عبد الله عليه السلام، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل احتياج النفس الحى، فعليه دية النفس كاملة ؟ فقال: لا، ثم أشار إلى باصبعه الخنصر، فقال: أليس لهذه دية ؟ قلت: بلى قال: فتراه دية نفس ؟ قلت: لا، قال: صدقت قلت: وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت ؟ قال: ديته دية الجنين في بطن امه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مأة دينار، قال: فسكت وسرني ما أجابنى به، فقال: لم لا تستوف مسألتك ؟ فقلت: ما عندي فيهاأكثر مما أجبتني به إلا أن يكون شئ لا أعرفه، فقال: دية الجنين إذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مأة دينار وهي لورثته وأن دية هذا

(1) التهذيب 10 ص 273 – 274 وغيرنا بعض كلماتها طبقا للمصدر وأغمضنا عن تغيير بعضها الاخر فراجع، ورواى الحديث حسين بن خالد لا سليمان بن الخالد كما في بعض النسخ.