جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص383
دية جنين كامل الخلقة قبل ولوج الروح فيه، و (دخلت دية العضو في ديته) كالانسان الكامل (وكذا لو ألقته حيا فمات) إلا أن عليه دية نفس كاملة (ولو سقط وحياته مستقرة ضمن دية اليد) التي سقطت بجنايته (حسب) كالانسان، مع فرض العلم بانتقال العضو منه حيا لتعقب سقوطه لسقوطها أو لغير ذلك.
(و) أما (لو تأخر سقوطه) عن سقوطها على وجه لم يعلم سقوطها منه حال حياته أو طالب الولى بدية اليد قبل وقوعه، ففى القواعد وغيرها (فإن شهد أهل المعرفة أنها يدحى، فنصف ديته وإلا فنصف المأة) دينار، التي هي دية الجنين قبل ولوج الروح فيه، الذي قد عرفت أن دية أعضائه على حسب نسبة ديته، وربما احتمل عدم اعتبار هذه الشهادة والعمل بأصل البرائة وعدم الحياة، ولكنه كما ترى، والله العالم.
(مسألتان) (الاولى) (دية الجنين إن كان عمدا أو شبه العمد ففي مال الجاني، وإن كان خطأ فعلى العاقلة، وتستأدى في ثلاث سنين) بلا خلاف أجده بيننا، بل في كشف اللثام التصريح بعدم الفرق في ذلك بين دية الجنين قبل ولوج الروح بجميع مراتبه، وبين ولوج الروح فيه، وكأنهم جعلوا الجناية على الجنين مطلقا بحكم القتل بالنسبة إلى الاحكام المزبورة، وظاهرهم الاتفاق عليه، مضافا إلى النصوص في بعض الاحكام المزبورة، ولولاه لامكن الاشكال في ضمان العاقلة في صورة عدم تحقق القتل كما في الجناية عليه قبل ولوج الروح فيه، خصوصا بعد إطلاق النصوص الضمان على الجاني.
وعلى كل حال فما عن العامة من وجوب دية الجنين مطلقا على العاقلة بناء