پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص382

سقوط دية الجنين الحى الثابت بالاصل، وربما كان في نسبة المصنف ذلك إلى الشيخ إشعار بالتردد فيه، ولعله في وجوب كمال الدية على الثاني لاصل البرائة بعد أصالة عدم الحياة الدافعة للقود، مع فرض التعمد، فكذلك الدية، اللهم إلا أن يقال بأن الشبهة تسقط القود الذي هو الحد، بخلاف الدية التي يكفى في ثبوتها الاصل الذي لا يكفى في نحو الفرض بالنسبة إلى تحقق القصاص، ولعله لذا جزم به الفاضل في القواعد من غير نسبة إلى الشيخ.

(ولو وطأها ذمي ومسلم لشبهة في طهر واحد) بحيث يمكن التولدمنهما (فسقط بالجناية، اقرع بين الواطئين) لانها لكل أمر مشكل (والزم الجاني بنسبة دية من الحق به) الولد من الذمي والمسلم، بل أو القود إن تحققت شروطه، بناء على ما عرفته سابقا من أن الاقوى إثبات القود بها، وتجب عليه الكفارة أيضا مع الالحاق بالمسلم وكان حيا، والله العالم.

(ولو ضربها فألقت عضوا كاليد) ونحوها مما يعلم به تمام الخلقة الجنين (فإن ماتت) بذلك ولم ينفصل الجنين بكماله (لزمه ديتها) أو القود (ودية الحمل) التام خلقة، لان موتها سبب لتلفه وإن لم ينفصل، (ولو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد، لاحتمال أن يكون ذلك لواحد) وإن بعد، إلا أن الاصل البرائة، وكذا لو ألقت رأسين بل وبدنين، مع احتمال كونهما على حقو واحد، نعم لو ألقت بعد العضو جنينا كامل الاطراف بحيث لا يحتمل أن يكون الساقط منه بحيث لا يكون فيه أثر لانقطاع العضو منه ثم مات وجب ديتان لجنينين مع ديتها إن ماتت بالجناية، لانه ظهر بكمالية أطراف الساقط من غير ظهور سقوط عضو منه أن في البطن جنينا آخر فتجب ديته مع احتمال العدم، للاصل، بعد إمكان كون العضو من هذا الجنين وإن لم يظهر لنا الحال.

(ولو ألقت العضو ثم ألقت الجنين ميتا) من غير علم بسبق حياته، ناقص اليد، قبل زوال الالم الحاصل لها بالضرب، حكم بأن اليد يده، وإن احتمل غيره، لاصل البرائة، ولان إلقاء الجنين بالجناية بشهادة الحال، فعليه حينئذ