جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص381
فعليه الضمان قصر الزمان أو طال، من غير حاجة إلى بينة أو يمين، لانه لا يعيش مثله فيها.
(ولو ضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل) على الظاهر نحو من ضرب شخصا بشئ يقتل مثله فمات عقيب ذلك، فحينئذ (يقتل إن كان عمدا)لتحقق موضوع القصاص فيه وهو إزهاق الروح المحترمة، سواء كانت مستقرة أولا، خلافا لبعض العامة حيث حكم بأنه إذا لم يتوقع أن يعيش لا تكمل فيه الدية عن آخر (1) فأوجب فيه الغرة، وهو كما ترى مناف لاطلاق الادلة التي مقتضاها القصاص مع تيقن حياته وإزهاقها بالجناية (ويضمن الدية في ماله إن كان شبيها) بالعمد (ويضمنها العاقلة إن كان خطأ وكذا لو بقي ضامنا ومات أو وقع صحيحا وكان ممن لا يعيش مثله) لدون الستة أشهر (وتلزمه الكفارة في كل واحدة من هذه الحالات) التي يتحقق بها موضوعها، وهو قتل الانسان الكامل.
(ولو ألقته حيا فقتله آخر فإن كانت حياته مستقرة فالثاني قاتل) عمدا أو خطأ أو شبه عمد (ولا ضمان على الاول) لعدم إتلافه شيئا (و) لكن (يعزر) لانه آثم بالجناية التي ترتب عليها الالقاء (وإن لم تكن) حياته (مستقرة) بسبب جناية الاول عليه (فالاول قاتل) عرفا (والثاني آثم يعزر لخطائه)، بل لو قطع رأسه في الحال المزبور كان عليه دية قطع الرأس الميت.
(ولو جهل حاله حال ولادته) فلم يعلم كونه مستقر الحياة أولا (قال الشيخ: يسقط القود) عن كل منهما (للاحتمال) الموجب شبهة يسقط القود بمثلها (و) لكن (عليه) أي الثاني (الدية) تامة لاصالة بقاء الحياة، لا دية جنين ميت كما في المسالك، لانه المتيقن، إذ ذلك لا يقتضي
(1) كذا في النسخ التى راجعناها ويحتمل زيادة ” عن آخر ” راجع كشف اللثام ج 2 ص 342 الفرع الثالث عشر.