پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص380

الذي ذكرناه والامر سهل بعد وضوح الحال.

ولو كان أحد الابوين ذميا والآخر وثنيا فإن كان الذمي هو الاب ففي القواعد وشرحها للاصبهاني: ” هو مضمون لما (1) مر قطعا، وإلا فإشكال من أصل البرائة وانتساب الاولاد للآباء وكون الكفر ملة واحدة، ومن احتمال تبعية الولد لاشرف الابوين ” (2) بل إن لم يكن الضمان في الاول قطعيا أمكن الاشكال فيه من الاصل وغيره.

ولو ضرب بطن مرتدة فألقت جنينا فإن كان الاب مسلما وجب الضمان كما يضمن الجنين المسلم حكما، لانه كذلك، وكذا لو كان أحدهما مسلما حال خلقة نطفته أو بعدها وإن تجدد الحمل بعد ارتدادهما فلا ضمان إن كان الجاني مسلما، وإن كان حربيا أو ذميا ضمن لانه محقون الدم بالنسبة إليه كما عرفت البحث فيه في القصاص.

(ولو ضرب حاملا خطأ فألقت) الجنين (وقال الولي) للدم (كان حيا فاعترف الجاني) بذلك (ضمن العاقلة دية الجنين غير الحي، وضمن المعترف ما زاد لان العاقلة لا تضمن إقرارا) لانه إقرار في حق الغير، ولان الاصل عدم ولوج الروح فيه.

(و) كذا (لو أنكر) الجاني ذلك كان القول قوله بيمينه.

(و) لو (أقام كل واحد) منهما (بينة) ففي القواعد وغيرها ومحكى المبسوط (قدمنا بينة الولي) الوارث (لانها تتضمن زيادة) الحياة التي قد تخفى على بينة الضارب مع كونها بمنزلة بينة الخارج.

ولو اعترف الجاني بأنه انفصل حيا وادعى موته بسبب آخر، فان كان الزمان قصيرا قدم قول الوارث للظاهر وأصل عدم جناية جان آخر، وإلا فعليه البينة بأنه بقى ضمنا حتى مات.

ولو اتفقا على انفصاله لدون ستة أشهر ولم يدع الجاني جناية جان آخر

(1) في كشف اللثام: هو مضمون بما مر قطعا.

(2) كشف اللثام ج 2 ص 341.