جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص376
(ولو عزل المجامع اختيارا) عن الزوجة الحرة (ولم تأذن قيل) والقائل الشيخ والقاضي وأبو الصلاح وابنا حمزة وزهرة والكيدري على ما حكي عنهم، بل والمصنف في كتاب النكاح والفاضل وغيره: (يلزمه عشرة دنانير)، لكونه مفوتا كغيره، بل عن الغنية وظاهر الخلاف الاجماع عليه، بل عن الجامع والسرائر نسبته إلى رواية وإن حكم الاخير بشذوذها وعدم الالتفات إليها للاصل وكراهة العزل لا حرمته، (و) من هنا قال المصنف: (فيه تردد أشبهه أنه لا يجب) وقد سمعت في كتاب النكاح البحث عن حرمة العزل وكراهته، وعن بناء ثبوت الدية على ذلك وعدمه، فلاحظ وتأمل.
(وأما العزل عن الامة فجائز ولا دية وإن كرهت) كالحرة الآذنة، بلا خلاف، بل الظاهر الاجماع عليه كما اعترف به بعض الافاضل، وقد تقدم تحقيقه في كتاب النكاح أيضا.
(و) كيف كان ف (- يعتبر قيمة الامة المجهضة) إذا كانت أسقطت بالجناية حتى يلاحظ غيرها (عند الجناية) كما صرح به الفاضل وغيره، بلوالشيخ في محكي الخلاف والمبسوط، لانها حال إثبات دية الجنين في الذمة (لا وقت الالقاء) لانه وقت الاستقرار، وإن احتمل لكنه بعيد جدا، والله العالم.
(فروع) لو خفى على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان، ففي القواعد الاقرب أن للام حكومة باعتبار الالم بالضرب، وهو جيد مع فرض حصول نقص فيها بذلك يوجب نقصا في القيمة لو كانت أمة، وإلا فلا، للاصل الذي مقتضاه أيضا عدم وجوب شئ في الملقي الذي لم يعلم كونه مبدأ إنسان ولو بحكم أهل الخبرة