پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص375

بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف الاجماع عليه، مضافا إلى النصوص التي مر بعضها، خلافا لليث بن سعيد فلا ترثه إلا الام لانه بمنزلة عضو منها.

(ودية أعضائه وجراحاته بنسبة ديته) ففي يده خمسون، وفي يديه كمال الدية، وفي حارصته مثلا دينار عشر العشر، وهكذا بلا خلاف أجده فيه، وفيما عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن عليه السلام من كتاب ظريف المشتمل على قضاء أمير المؤمنين عليه السلام ” وقضى في دية جراح الجنين من حساب المأة على ما يكون من جراح الذكر والانثى الرجل والمرأة كاملة وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مأة دينار ” (1) لكن هذا إذا كان تام الخلقة وله أعضاء متمايزة.

أما إذا كان قبل تمامها فجنى عليه الجاني فنقص منه شئ حتى إذا تمتخلقته كان ناقصا عضوا مع فرض العلم بتسبب الجناية لذلك فقد يقال: باعتبار النسبة إلى ديته أيضا، ففى يده إذا كان له عظم أربعون دينارا، وإن كان فرض العلم بذلك متعذرا أو متعسرا، مع أن الاصل البرائة، خصوصا بعد أن لم نجد فيه نصا ولا فتوى، فيمكن أن يكون نحو ما يشبه الجرح فيه من أنه لا حكم فيه، أو أن فيه الحكومة (2).

(ومن أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير) دية ضياع النطفة بلا خلاف أجده، بل عن الانتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه، وفي كتاب ظريف الذي عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن عليه السلام ” أفتى – أي أمير المؤمنين عليه السلام – في منى الرجل يفرغ عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المأة عشر دنانير وإن أفرغ فيها عشرين دينارا إلى آخره (3) “.

(1) الوسائل الباب – 19 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.

الكافي ج 7 ص 343.

(2) راجع كشف اللثام ج 2 ص 340.

(3) الوسائل الباب – 19 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.