جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص374
الاجماع المزبور المعتضد بالتتبع وتعدد النصوص وغير ذلك، فيكون الخبر حينئذ من المحفوف بالقرائن التي تعمل بمثلها، وثانيا بأن المتجه العمل بأصل البرائة، فيقتصر على الاقل، وبذلك يظهر لك الحال فيما في المسالك (1) من انتصاره لابن إدريس في مقابلة ما ذكره الفاضل من شدة النكير عليه، والله العالم.
(ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من هذه الدية) بلا خلاف ولا إشكال في ثبوت الدية عليها، بل وفي عدم إرثها أيضامع العمد، وقد سمعت التصريح به في صحيح أبي عبيدة (2) عن الصادق عليه السلام فيمن شربت ما أسقطت به ونحوه غيره، مضافا إلى العمومات.
وأما الخطأ فقد عرفت الكلام فيه في كتاب المواريث.
(ولو أفزعها مفزع فألقته) أي الجنين (فالدية على المفزع) بلا خلاف ولا إشكال أيضا للعمومات وللنصوص المتقدمة المشتملة على غرامة الغرة، ومنها خبر ابن فرقد (3) عن الصادق عليه السلام ” جائت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا، فقال الاعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل، فقال النبي صلى الله عليه وآله: اسكت سجاعة، عليك غرة عبد أو أمة “.
وإن أخطأ فعلى العاقلة كما مر من الخبر (4) المشتمل على قضية امرأة أفزعها عمر فأسقطت وغيره.
(ويرث دية الجنين من يرث المال) منه لو كان حيا مالكا ثم مات (الاقرب فالاقرب) على حسب ما عرفت في كتاب المواريث من طبقات الارث
(1) المسالك ج 2 ص 508.
(2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.
(3) الوسائل الباب – 20 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2، وفيه: عليك غرة وصيف عبد أو أمة.
(4) الوسائل الباب – 30 – من أبواب موجبات الضمان الحديث الثاني.