پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص373

إليهم عليهم السلام.

(وكذا) ينبغي أن (يتوقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل) بعد أن عدم الدليل عليه وإن كان محتملا، فتثبت الدية المزبورة حينئذ في مسمىكل واحدة من غير ملاحظة للمراتب المزبورة كما هو مقتضى ما سمعته من النص والفتوى، والله العالم.

(ولو قتلت المرأة فمات معها) أو قبلها أو بعدها ولدها الذي ولجه الروح (فدية للمرئة) بلا خلاف ولا إشكال (ونصف الديتين) أي دية الذكر والانثى (للجنين إن جهل حاله وإن علم ذكرا فديته أو انثى فديتها) على المشهور بين الاصحاب، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الحلي الذي أشار إليه المصنف بقوله: (وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة لانه مشكل و) فيه أنه (لا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور) من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام بذلك الذى عرضه يونس وابن فضال على أبي الحسن (1) عليه السلام، فهو من الصحيح معتضدا بالاجماع السابق.

وبخبر عبد الله بن مسكان (2) عن الصادق عليه السلام المنجبر بالشهرة والاجماع المزبورين.

” قال: فإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم انثى فديته للولد نصفين، نصف دية الذكر ونصف دية الانثى، وديتها كاملة ” ومؤيدا بالنصوص (3) الحاكمة بمثل ذلك في ميراث الخنثي المشكل، فلا إشكال حينئذ بناءعلى العمل بمثل ذلك.

نعم قد يتجه الاشكال بناء على طريقته من عدم العمل بأخبار الآحاد وإن صحت، مع أنه قد يشكل أولا بإمكان إخراج المكان المقام (4) منها باعتبار

(1) الوسائل الباب – 19 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.

(2) الوسائل الباب – 21 – من أبواب ديات النفس، الحديث الاول.

(3) راجع الوسائل الباب – 2 – من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه.

(4) كذا في النسخ الثلاثة التى راجعناها والظاهر زيادة كلمة ” مكان “.