پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص372

قلت: لابي عبد الله عليه السلام فإن خرجت في النطفة قطرة دم، قال: القطرة عشر الدية (1) فيها إثنان وعشرون دينارا، وفي القطرتين أربعة وعشرون دينارا، وفي الثلاث ست وعشرون دينارا، وفي الاربع ثمانية وعشرون دينارا، وفي الخمس ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فبحساب ذلك، حتى يصير علقة فإذا صار علقة ففيها أربعون دينارا، فقال له أبو شبل: فإن العلقة صار فيها شبه العروق من لحم فقال: إثنين وأربعين دينارا العشر، قلت: إن عشر أربعين أربعة، قال: إنما هو عشر المضغة، وكلما زادت زيد حتى يبلغ الستين، قلت: فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال: فذاك عظم أول ما يبتدئ فيه العظم فيبتدأ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير، فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى تتم الثمانين، قال: قلت: وكذلك إذا كسى العظم لحما ؟ قال: كذلك.

وهذا القدر هو المنقول، وبعض المتأخرين قسم في كتابه ما لا يعلم أصله بأن قسم التفاوت على الايام وزعم أن بين النطفة والعلقة عشرين يوما، وبين العلقة والمضغة عشرين يوما فتكلف ما لم تنطق به دلالة ولا أشار في دعواه إلى مستند، وقدنقل عن علماء أهل البيت عليه السلام أن بين كل حالة من هذه الحال التي بعدها أربعين يوما انتهى ” (2).

وعن الصدوق في المقنع الفتوى بما ذكره، وتبعه الفاضل في ذلك كله، واستحسنه في الرياض (و) لكن لا يخفى عليك أن الانصاف يقتضى كون ما ذكره ابن إدريس أوفق بعبارة الشيخ من ذلك.

نعم (هذه الاخبار) وأن تعددت إلا أنه (قد يتوقف فيها لاضطراب‍) – ها في (النقل) المزبور (أو لضعف الناقل) في بعضها، فالمتجه إيكال علمها

(1) في الوسائل: عشر النطقة.

(2) راجع نكت النهاية، آخر كتاب الديات.

مفتاح الكرامة ج 10 ص 511 – 512، الوسائل الباب – 19 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 5 و 6.