پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص370

يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا وهي دية العلقة، فهذا معنى قولهم: وفيما بينهما بحساب ذلك (1) “.

وأورد عليه المصنف فقال: (ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الاول) أي الشيخ فإنه لا دليل على ما ذكره (ثم بالدلالة على أن تفسيره مراد) الشيخ،إذ هو كما يحتمل ذلك يحتمل غيره مما ستعرف (على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوما وكذا بين العلقة والمضغة.

وروى ذلك سعيد بن (2) المسيب عن علي بن الحسين عليه السلام ومحمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر عليه السلام، وأبو جرير (4) القمي عن موسى عليه السلام وأما العشرون فلم نقف لها على رواية).

قال الاول: ” سألت علي بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا، فقال: إن كان نطفة فان عليه عشرين دينارا، قلت: فما حد النطفة ؟ قال: هي التي وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما، قال: وإن طرحته علقة فان عليه أربعين دينارا، قلت: فما حد العلقة ؟ قال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما، قال: فإن طرحت وهي مضغة فان عليه ستين دينارا، قلت: فما حد المضغة ؟ قال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مأة وعشرين يوما، قال: فإن طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فان عليه دية كاملة، قلت له: أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك أم بغير روح ؟ قال: بروح غذاء الحياة القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ولولا أنه كان فيه روح غذاءالحياة ما تحول من حال بعد حال في الرحم، وما كان إذن على قتله دية

(1) السرائر باب دية الجنين.

(2) الكافي ج 7 ص 347 التهذيب ج 10 ص 281 الوسائل الباب – 19 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 8 ولكن في الاخير لم يورد تماما.

(3 و 4) الوسائل الباب – 19 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 4 و 9.