جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص360
لابي عبد الله عليه السلام: إن الغرة قد تكون بمأة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين ” وخبر السكوني (1) عنه عليه السلام أيضا ” الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمأة درهم “.
إلا أن ظاهر الصحيح (2) السابق كون قيمتها أربعين، بل هو صريح موثق إسحاق (3) عن أبي عبد الله عليه السلام ” إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا ” وهو مما يوهن القول المزبور في الجملة، ولو لما في المختلف من تضمنها الحوالة على أمر غير منضبط لا تناط به الاحكام، مضافا إلى شذوذه وقصور أخباره عن المعارضة من وجوه، خصوصا بعد ضعف سند بعضها ولا جابر، وكون آخر قضية في واقعة لا عموم فيها، مع موافقتها أجمع لمذهب الجمهور وما رووه في جنين الهلالية، ولذا حملها الشيخ على التقية تارة، وعلى ما إذا كانعلقة أو مضغة اخرى، وان كان لا يقبل الثاني جملة منها.
وعلى كل حال فالاصح الاول (ذكرا كان أو انثى) أو خنثى لاطلاق النصوص التي كاد يكون صريحها اختصاص التفصيل بين الذكر والانثى بما بعد ولوج الروح، مضافا إلى إطلاق الاجماعات، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه، ولعله كذلك، فإنه لم يحد إلا عن الشيخ في المبسوط فأوجب في الانثى (الخنثى ن ل) الخمسين نصف ما في الذكر، بل عن ظاهره الاتفاق عليه إلا أنا لم نجد (4) دليلا صالحا لمعارضة لما عرفت (5) وخبر ابن مسكان (6)
(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 9.
(2) يعنى صحيح أبى عبيده والحلبي المذكور آنفا.
(3) الوسائل الباب – 20 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 8.
(4) في الاصل: انه لم نجد له.
(5) كذا في النسخ الثلاثة التى راجعناها.
(6) الوسائل الباب – 21 – من أبواب ديات النفس الحديث الاول.