پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص358

عليه السلام أو عن أبيه عليه السلام ” في امرأة شربت دواء عمدا (1) وهي حامل لتطرح ولدها (2) ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، فقال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه وإن كان جنيناعلقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال: لا لانها قتلته “.

وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم (3) ” إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة “.

وهما مع قصورهما عن معارضة ما عرفت من وجوه يمكن حملهما على إرادة الدية الكاملة للجنين التي هي المأة دينار أو تقييدهما بما إذا ولجته الروح لانهما مطلقان.

وللاسكافي فقال على ما حكى عنه: ” إذا ألقى الجنين ميتا من غير أن تتبين حياته بعد الجناية على الام كان فيه غرة عبدا أو أمة إذا كانت الام حرة مسلمة وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية ” (4).

لقول الصادق عليه السلام في الصحيح (5): ” قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة “.

وفي خبر أبي بصير (6) ” إن ضرب رجل بطن امرأة حبلي فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها “:

(1) ليست في المصادر المذكورة كلمة ” عمدا “.

(2) ليست جملة: ” لتطرح ولدها ” الا في الفقيه ج 4 ص 145.

(3) الوسائل الباب – 19 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 4.

(4) كشف اللثام ج 2 ص 388.

(5) الوسائل الباب – 20 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 3.

(6) الوسائل الباب – 20 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 5.