جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص357
عشرون دينارا، وللعلقة خمسان أربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا، فإذا تم الجنين كان له مأة دينار، فإذا انشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان انثى فخمسمأة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلي فلم يدر أذكرا كان ولدها أو انثى فدية الولد نصفان، نصف دية الذكر ونصف دية الانثى، وديتها كاملة “.
وخبر سليمان بن صالح (1) عنه أيضا ” في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي اللحم فمأة دينار، ثم هي مأة حتى يستهل، فإذا استهل فالدية كاملة “.
وخبر أبي جرير القمي (2) ” قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية ؟ وما في العلقة ؟ وما في المضغة ؟ وما في المخلقة ؟ وما يقر في الارحام ؟ قال: إنه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما، ثم يكون علقة أربعين يوما، ثم يكون مضغة أربعين يوما، ففي النطفة أربعون دينارا، وفي العلقة ستون دينارا، وفي المضغة ثمانون دينارا (3) فإذا كسى العظام لحما ففيه مأة دينار، قال الله عزوجل: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسنالخالقين (4)، فإن كان ذكرا ففيه الدية وإن كان انثى ففيها ديتها “.
إذ المراد من قرائة الآية بيان ولوج الروح فيه.
خلافا للعماني فأوجب فيه الدية كاملة لصحيح أبي عبيدة (5) عن الصادق
(1) الوسائل الباب – 19 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 3.
(2) الوسائل الباب – 19 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 9.
والتهذيب ج 10 ص 282 وبينهما اختلاف يسير فراجع.
(3) زدنا هذه الجملة من الوسائل.
(4) المؤمنون: 13.
(5) الوسائل الباب – 8 – من أبواب موانع الارث الحديث الاول الكافي ج 7 ص 141 التهذيب ج 9 ص 379 الفقيه ج 4 ص 319 و 145.