پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص356

(النظر الرابع في اللواحق) (وهى أربع) (الاولى) (في الجنين و) المشهور أن (دية الجنين) إذا كان بحكم (المسلم الحر مأة دينار إذا تم) خلقه (ولم تلجه الروح)، بل في الانتصار والغنية ومحكى الخلاف والسرائر وظاهر المبسوط الاجماع عليه، بل لعله كذلك لما تسمعه من ندرة المخالف، للمعتبرة المستفيضة كالصحيح (1) عنأبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن الرضا عليه السلام ” ان أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مأة دينار، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مأة دينار، وذلك إن الله تعالى خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءان، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظما فهو أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مأة دينار، والمأة دينار خمسة أجزاء: للنطفة خمس المأة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المأة أربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس المأة ستين دينارا، وللعظم أربعة أخماس الدية ثمانين دينارا، فإذا كسى اللحم كانت له مأة دينار كاملة، فإذا أنشأ فيه خلقا آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا، وإن كان انثى فخمسمأة دينار “.

ومرسل ابن مسكان (2) عنه أيضا ” دية الجنين خمسة أجزاء، خمس للنطفة

(1) الوسائل الباب – 19 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.

(2) الوسائل الباب – 21 – من أبواب ديات النفس الحديث الاول.