جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص355
المسالة (الحادية عشر) (من لاولي له فالامام ولي دمه) بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال ف (- يقتص) حينئذ (إن قتل عمدا) أو يأخذ الدية لانه الوارث، وولي من لا ولي له، وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولقول الصادق عليه السلام في حسن أبي ولاد أو صحيحه (1): ” في مسلم قتل وليس له ولي مسلم، على الامام أن يعرض على قرابته من أهل الاسلام فمن أسلم فهو وليه، يدفع إليه القاتل، فإن شاء قتل وإن شاء عفى وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية يجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين ” الحديث.
(وهل له العفو) مجانا ؟ (الاصح لا) وفاقا للاكثر، بل كاد يكون إجماعا كما اعترف به غير واحد، إذ لا أجد فيه مخالفا إلا الحلي، للاصل المقطوع بما في الصحيح المزبور.
قال فيه: ” فإن عفى عنه الامام قال: إنما هو حق لجميع المسلمين، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له العفو “كانقطاع عموم تسلط الانسان على ماله، بناء على أنه الوارث حقيقة كغيره من الورثة، ولكن لا يخفى عليك قلة الفائدة في البحث عن ذلك، اللهم إلا أن يكون جواز ذلك لنائب الغيبة وعدمه، ولا ريب في أن الاحوط العدم (وكذا لو قتل خطأ) أو شبيه عمد (فله استيفاء الدية وليس له العفو عنها) لما عرفت وقد تقدم سابقا بعض الكلام في هذه المسألة.
(1) الوسائل الباب – 60 – من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 و 2.