جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص354
مضمونة بالدية فتضمن الاجزاء منها، فيستكشف بذلك كما يستكشف تفاوت المعيب والصحيح، ثم يرجع بعد إلى الثمن الذي ضمن به المبيع، فكذلك هنا وهو واضح (وإن كان المجني عليه مملوكا أخذ مولاه على قدر النقصان) إن لم تزد قيمته على دية الحر وإلا رد إليها، لان الحر أصل له في ذلك وفي كل ما فيه مقدر من الاعضاء.
نعم لو لم تنقص قيمته بالجناية كقطع السلع احتمل السقوط للاصل، ويحتمل – بل في القواعد أنه الاقرب – أخذ أرش نقصه حين الجناية، لانها حينها في معرض السراية، فإن كان مملوكا كان لمولاه الارش وإلا فرض مملوكا، وذلك لتحقق جناية أوجبت نقصا ولو حينا، وفيه أن دية الجناية إنما يستقر عند الاندمال أو تحقق الموت بها، والمفروض عدم الموت وعدم النقص بعده.
ثم إن مقتضى إطلاق المصنف وغيره ثبوت الارش لو كانت الجناية على عضو له مقدر وإن ساوى المقدر أو زاد عليه، ولكن في المسالك ” ولو قيل ينقص منه شيئا لئلا يساوي الجناية على العضو مع بقائه زواله رأسا كان وجها، لان العضو مضمون بالدية المقدرة لو فات، فلا يجوز أن يكون الجناية عليه مضمونة مع بقائه (1) ” وفيه أنه اجتهاد في مقابلة ما عرفت، وقد تقدم سابقا بعض الكلام في المسألة، فلاحظ وتأمل.
(1) المسالك ج 2 ص 506.