جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص353
للمرأة (في الاعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ثم تقتص مع الرد) ولو جنت هي عليه وأراد القصاص منها اقتصر عليه من غير مطالبة بغيره كما تقدم الكلام في ذلك كله، بل وفي: المسالة (التاسعة) وهي (كل ما فيه دية الرجل من الاعضاء) كالانف واليدين والرجلين والمنافع، بل (والجراح) كما عرفته سابقا ف (- فيه من المرأة ديتها وكذا من الذمي ديته) وهي ثمانمأة درهم ومن الذمية نصفه (ومن العبد قيمته وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد) إلا أن المرأة تساوي الرجل فيما نقص عن الثلث كما عرفته ذلك كله سابقا مفصلا بأدلته وجميع ما يتفرع عليه والحمد لله، فلاحظ.
المسالة (العاشرة) (كل موضع قلنا فيه الارش أو الحكومة فهما واحد) اصطلاحا(والمعنى أنه يقوم) المجروح (صحيحا لو كان مملوكا) تارة (ويقوم مع الجناية) اخرى (وينسب إلى القيمة) الاولى ويعرف التفاوت بينهما (ويؤخذ من الدية) للنفس لا العضو (بحسابه) أي التفاوت بين القيمتين خلافا لبعض العامة فيأخذ من دية العضو إن قدرت له دية، فالحكومة في إحدى الشفتين مثلا أن يقوم لو كان عبدا بالقيمتين فإن نقص عشر القيمة مثلا كان للمجني عليه عشر الدية عندنا لا عشر نصفها كما عن بعضهم.
وكيف كان فهذا في الحر الذي يكون العبد أصلا له في هذا الحال، ضرورة توقف معرفة الفائت على ذلك بعد عدم التقدير من الشارع له والفرض كون الجملة