جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص352
البعض المخالف كما هو مقرر في محله.
هذا كله مع فرض وقوعها فيما له مقدر، أما ما لا مقدر له فالظاهر الحكومة، بل في القواعد ” وفي المقدر مما لا عظم له كالذكر واللسان والشفة والثدي (1) ” وإلا لزم تساوي الجراحات في الرأس وفي الذكر ونحوه مما ديته دية النفس، وقد سمعت ما في الخبر (2) المزبور من ” أن الجراحات في الجسد ليست كما هي في الرأس ” ولان العظم مناط تمايز الجراحات، ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعدما عرفت من الاطلاق، والله العالم.
المسالة (الثامنة) قد تقدم الكلام في كتاب القصاص إن (المرأة تساوي الرجل في ديات الاعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل) أو تتجاوزه (ثم تصير على النصف) بلا خلاف في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص، نعم في القواعد (سواء كان الجاني رجلا أو امرأة) على إشكال، ولعله من عموم الفتاوى وكثير من النصوص، ومن أن الاصل في ديات أعضائها وجراحاتها أن تكون على النصف مطلقا قبل بلوغ الثلث وبعده، وإنما علم استثناء ما قبله إذا كان الجاني رجلا لاختصاص أكثر الاخبار به، بل في المسالك عن بعضهم اختياره، ولعل الاول أقوى وحينئذ (ففى) قطع (الاصبع) منها وإن كان القاطع امرأة (مأة وفي الاثنين مأتان وفي الثلاث ثلاثمأة وفي أربع مأتان) إن كان قطعهن بضربة واحدة وإلا كان لكل ضربة حكمها (وكذا يقتص من الرجل)
(1) مفتاح الكرامة ج 10 ص 493 والامثلة غير الذكر من كشف اللثام لا القواعد فراجع.
(2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ديات الشجاج الحديث الاول.