جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص351
كسرها عشرون دينارا “.
وفي المنكب ” إذا أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مأة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مأة دينار دية كسرهوخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة “، ونحوه في المرفق، وهو موافق – كما في كشف اللثام – لما سمعته من الضابط.
وفي العضد، ” دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا “.
وفي الساعد، ” دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها مأة دينار وذلك خمس دية اليد ” وفي الكف، ” في موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها مأة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها “.
ولعل المراد أن ذلك دية هذه الامور حال اجتماعها على التوزيع المزبور.
وفيه أيضا على ما رواه في الكافي (1) ” في موضحة القصبة السفلى من إبهام اليد ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحة المفصل الاعلى منها أربعة دنانير وسدس دينار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وفي موضحة كل قصبة عليا من قصبات ساير الاصابع أربعة دنانير وسدس دينار وفينقل العظام كل فيها ثمانية دنانير وثلث وفي موضحة القصبة الوسطى منها دينار وثلثا دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث وفي موضحة الكف خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها عشرون دينارا ونصف وفي موضحة كل من الصدر والظهر والكتفين خمسة وعشرون دينارا ” – إلى آخر ما ذكره فيه – مما بعضه موافق للضابط المزبور وبعضه مخالف، إلا أنه يمكن الاستدلال بالموافق منه متمما بما عرفت، ولا ينافيه
(1) الكافي ج 7 ص 340 – 341 و 336 – 338 ولا يخفى أن الشارح أوردهنا عبارة كشف اللثام بطولها راجع ج 2 ص 336 ولا يوافق ما أورده مع ما في الكافي كاملا فراجع.