جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص348
النفس، فيكون في اسوداد أنملتى الابهام مثلا ثلاثة أعشار دينار، وفي اخضرارها عشر وربعه، ولكنه كما ترى لا مستند له.
بل هو خلاف ظاهر ما ذكرنا من الاطلاق نصا وفتوى، الذي مقتضاه أيضا ثبوت ذلك بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه مثلا وإن لم يستوعبه، بل وإن لم تدم فيه، وربما حكى قول باشتراط الدوام وإلا فالارش، وهو مع عدم معروفية قائله ضعيف لمخالفته الاطلاق المزبور، نعم قد يقال بانسياق الحر منهما كما عن ظاهر الغنية، قيل فيرجع في العبد حينئذ إلى الحكومة، كما في كل لطمة أو وكزة لم تتضمن التغيرات المزبورة، وفيه إنك قد عرفت سابقا أن الحر أصل للعبد في كل ماله مقدر فيه، والعبد أصل للحر في كل مالا مقدر له، فالمتجه حينئذ مراعاة نسبة القيمة كما عن بعضهم هذا.
ولا يخفى عليك أن مورد النص والفتوى الوجه، لكن عن الخلاف والسرائر أن الرأس كالوجه، ولعله لمساواته له في الشجاج كما ستعرف، ولكنه كما ترى قياس لا نقول به، فالمتجه حينئذ الحكومة فيه لا إلحاقه بالبدن الذي لا يشمله، والله العالم.
ثم إن الموثق المزبور مختص بالرجل، ولذا قيل إن كانت الجناية على المرأة فنصف المذكورات، ولكن الفتاوى مطلقة، فلا يبعد مساواة المرأة للرجل فيذلك إلحاقا لهذه بالجراح الذي لم يبلغ الثلث فيه، والله العالم.
المسالة (السادسة) (كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته كاليدين والرجلين والاصابع، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك كما تقدم الكلام فيه، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه في الاول، بل الظاهر الاجماع – كما اعترف به بعض الافاضل – في الثاني أيضا، كل ذلك مضافا إلى النصوص