جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص346
كعبائر الجماعة، فالمتجه العمل به على عمومه والاقتصار في تخصيصه على ما يصلح لذلك كما سمعته في نافذة الانف، ولعل منه أيضا العضو الذي علم أن ديته أقل من ذلك، فيختص الحكم حينئذ في النافذة في العضو الذي مقدره أزيد من ذلك وأما فيه ففيه الحكومة، ولو بملاحظة نسبته إلى المقدر.
كما أن ظاهر تقييد الحكم المزبور نصا وفتوى بأطراف الرجل يقتضي الحكومة أيضا في النافذة في أطراف المراة، أو يقال: إنها على النصف من الرجل كالدية كما عن بعضهم التصريح به.
بل قيل وفي المملوك بنسبة القيمة إلى دية الحر، ويؤيده قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني (1) ” جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن ” وعن بعض فتاوى الشهيد ” أن الانثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مأة دينار أيضا “، وهو مناسب للاصل المقرر الذي سمعته وتسمعه أيضا أن شاء الله من مساواتها للرجل في دية الاعضاء ما لم تبلغ الثلث، أو تتجاوزه، لكن التقييد بالرجل في النص والفتوى لا يناسبه، والاحتياط مهما أمكن لا ينبغي تركه، والله العالم.
المسالة (الخامسة) لو اشتملت الجناية على غير جرح ولا كسر كالضرب بالرجل أو بالكف مفتوحة أو مضمومة بالسوط أو بالعصا ونحو ذلك فأحدثت انتفاخا فالحكومة، لعدم التقدير وإن أحدثت تغييرا ف (- في احمرار الوجه بالجناية) بذلك (دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه.
(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ديات الشجاج الحديث 2.