جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص345
وفيه أيضا ” إن في نافذة الكف إن لم تنسد مأة دينار وإن في نافذة القدم لا تنسد خمس دية الرجل وإن في نافذة الساعد خمسين دينارا “.
وقال الصادق عليه السلام في خبر مسمع (1): ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو “.
إلا أنه لم أعثر على مفت بتمام ذلك، بل قد يشعر نسبة الاول في المتن وغيره إلى القيل بنوع توقف فيه، ولعله لما قيل من ضعف المستند، أو عدم الوقوف عليه، مع أنه يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المأة كالانملة، إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الاصبع على ثلاث.
وفيه أن المستند ما عرفت من كتاب ظريف (2)، ونحوه ما عرضه ابن فضال (3) على أبى الحسن عليه السلام المروى في الصحيح أو الموثق، نعم عموم ذلك لا يلائم بما سمعته في كتاب ظريف بل ولا خبر مسمع المزبور، بل ولا ما سمعته في نافذة الانف، اللهم إلا أن يقال إن خبر مسمع ضعيف، ولا جابر له، فلا يصلح معارضا للصحيح المعتضد بعمل من عرفت، بل لم يوجد مخالف لهم صريح.
بل ربما اجيب عن الاشكال المذكور أولا بالتزامه أو الذب عنه بتخصيص العموم بالمأة دينار مما فيه كمال الدية، كما حكاه قولا في الروضة وغيرها، أو ما كان ديته زائدة على المأة كما احتمله بعض الاجلة، وعما ذكرناه بتخصيصه أيضا بغير ما تضمنه من النوافذ المزبورة إذ التنافي بينها وبينه ليس تنافي تضاد بل عموم وخصوصيجري فيه التخصيص المذكور.
وفيه أن ذلك يتوقف على وجود قائل به ولم نجده، مع أن النص عام
(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات الشجاج الحديث 2 وفيه ” الناقلة ” مكان ” النافذة “.
(2) الفقيه ج 4 ص 75 – 92.
(3) التهذيب ج 10 ص 295 – 308.