جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص344
إلى الجوف من ظاهر، أعم من أن تنفذ إلى الظاهر من جانب اخرى أولا (و) قال (في الخلاف إثنتان و) في المتن (هو أشبه) لانهما عضوان متباينان تحقق في كل منهما جائفة وهي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن، ولانه لو انفرد كل منهما لاوجب حكما فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتا حالة الانفراد، ولانه لو طعنه من كل جانب طعنة فالتقتا كانتا جائفتين، فكذا هنا، إذ لا فارق إلا اتحاد الضربة وتعددها وهو غير صالح للفرق، إلا أن ذلك كما ترى مخالف للعرف، فالاشبه حينئذ الوحدة، وكذا الكلام لو أصابه من جنبه وخرج من الجنب الآخر أو طعنه من مقدم الرأس فأخرجه من مؤخره، بل عن الشهيد في ذلك أن الوحدة ظاهر فتوى علمائنا، والله العالم.
المسالة (الرابعة) (قيل) كما عن الشيخ وأتباعه كما في المسالك، أو جماعة كما عن غيرها: (إذا نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل ففيها مأة دينار) كما في كتاب ظريف (1) الذي قد عرفت صحته في بعض طرقه.
قال فيه: ” وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مأة دينار “.
وفيه أيضا ” في الخد إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتها مأة دينار فإن دووي فبرء والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا، فإن كانت نافذة في الخدين كلتيهما فديتها مأة دينار، وذلك نصف الدية التي يرى منها الفم، وإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى تنفذ في الحنك فديتها مأة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وإن كانت ثاقبة ولم ينفذ فديتها مأة دينار “.
(1) الفقيه ج 4 ص 92 و 82 و 84 و 85.