پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص343

(و) لكن (يعزر) للايذاء المحرم عليه (و) لكن في المتن والقواعد والتحرير (الاقرب الارش لانه لابد من أذى ولو) تكلف (في الخياطة ثانيا) وفيه أن ذلك ما لم يوجب النقص لا يقتضي الارش، نعم عليه أرش الخيوط إن نقص منها واجرة الخياطة مرة اخرى (ولو التحم البعض) ففتقه (ففيه الحكومة) كما في القواعد لعدم صدق الجرح بجائفة، فليس إلا الحكومة بعد عدم التقدير هذا.

وفي التحرير (1) بعد أن ذكر الحكم في الفتق قبل الالتئام قال: ” ولو فعل ذلك بعد التئامها فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط، وإن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش جنايته (2) ولو فتق غير الملتحمة فعليه أرشه لا دية الجائفة، ولو فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن أو بالعكس فالحكومة ” ولا يخلو من تشويش.

وفي كشف اللثام في تفسير نحو عبارة المتن ” أي الظاهر أو الباطن من الكل أو البعض كما يعطيه التحرير ففتقه فالحكومة (3) ” وبالجملة فالمراد أن الفتق بعد الالتحام (4) يوجب الارش لا الدية لانه ليس اندمالا فيقوم حينئذ ملتحما وغير ملتحم (و) يغرم التفاوت.

نعم (لو كان) الفتق (بعد الاندمال فهي جائفة مبتكرة فعليه ثلث الدية) لتحقق اسمها حينئذ (ولو أجافه إثنتين) في موضعين (فثلثا الدية) ولو كن ثلاثة فتمام الدية لاصالة تعدد المسبب بتعدد السبب.

(ولو طعن في صدره) مثلا (فخرج من ظهره قال في المبسوط (5)) جائفة (واحدة) عرفا لاتحاد الجناية وأصل البرائة، وكون الجائفة ما نفذت

(1) التحرير ج 2 ص 277.

(2) في الاصل ” جائفة ” مكان ” جنايته “.

(3) كشف اللثام ج 2 ص 388.

(4) كذا في الاصل وفى بعض النسخ ” الالتثام “.

(5) المبسوط ج 7 ص 125.