پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص342

فأجافه فيلزمه مع دية الجائفة أرش الموضحة كما يقتضيه إطلاق الكتاب والمبسوط، ويحتمل التداخل، أما إذا تعدد الجاني فعليهما الديتان قطعا (1) ” وهو صريح فيما قلناه، فالمتجه حمل عبارة الفاضل على إرادة (2) في غوره في الجوف نفسه فإن الاجافة حاصلة قبله ولم يحصل من فعله إجافة، ويمكن إراده الاصبهاني ذلك أيضا، وإن اقتضى تأديته المعنى المزبور ما عرفت.

ولو ظهر عضو من الاعضاء الباطنة كالكبد والقلب والطحال، فغرز السكينفيه، ففيه الحكومة، لعدم التقدير بعد أن لم يكن مثله جائفة، وإن لم يكن بارزا فغرز من الظاهر مثلا حتى وصل إليه تحققت الجائفة.

ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره ففي القواعد ” فدية الجائفة الواحدة لا غير على إشكال ” وفي كشف اللثام ” من تعدد الجناية ومن كونها جائفة واحدة في الاسم والاصل البرائة ” وفيه إنه فرق واضح بين التوسعة والزيادة في الغور، ضرورة تحقق الجائفة بالتوسعة ظاهرا وباطنا كما عرفته في تعدد الجاني، بخلاف زيادة الغور التي قد عرفت فيها الحكومة، وإن كانت من جان آخر، نعم قد يقال بالتداخل في الاول، وفيه منع واضح كما عرفته في نظائره.

(ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل) دون الاول لعدم السلامة معه غالبا بخلاف مجرد الاجافة.

وحينئذ فعلى الاول ثلث الدية وعلى الثاني القود أو الدية.

(ولو خيطت ففتقها آخر فإن كانت) قبل الفتق (بحالها لم تلتئم ولم تحصل بالفتق جناية، قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: فلا أرش) لعدم جرح فيه

(1) كشف اللثام ج 2 ص 336.

(2) كذا في الاصل ويحتمل كون ” ارادة ” تصحيف ” زيادة ” أو كون ” في ” زائدة.