جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص340
فكلام الاصحاب يأباه، بل لم أجد من احتمله هنا، بل صرح بعدمه بعضهم.
نعم ربما كان في تعليل بعضهم سقوطه في المأمومة لعدم التحديد وبالنص إيماء إلى احتماله هنا فيتجوز حينئذ بالثلث، إلا أنه كما ترى بعد عدم نص أحد منهم عليه مع إطلاقهم فيها الثلث، والله العالم.
وكذا لم أجد من احتمل اختصاص الثلث بما إذا كانت في الرأس إلا الاردبيلي، وإن كان ربما يشهد له في الجملة ذكرها في النصوص مع الشجاج المختص بالرأس، بل قد يستبعد ثبوت ثلث الدية في ثقب الخد مثلا بالابرة، اللهم إلا أن يمنع كون ذلك من الجائفة (1) كما صرح به في التحرير والقواعد وغيرهما ومحكي الخلاف، قال في الاول: ” وتتحقق الجائفة بالوصول إلى الجوف ولو بغرز إبرة، ولو خرق شدقه فوصل إلى باطن الفم فليس بجائفة، لان داخل الفم كالظاهر، وكذا لو طعنه في وجنته فكسر العظم ووصل إلى فيه، ولو جرحه في ذكره فوصل إلى مجرى البول من الذكر فليس بجائفة (2) ” وهو صريح فيما ذكرناه، ولعله لانالمنساق من نصوص الجائفة غير ذلك مع أن الاصل البرائة.
نعم قال في القواعد: لو جرح رقبته فأنفذها إلى حلقه فعليه دية الجائفة، وكذا لو طعنه في عانته فوصل إلى المثانة ” (3) ولكن لعله كما في كشف اللثام لصدق الاسم عليهما، ولعله لا يخلو من نظر في الجملة، كل ذلك مضافا إلى ما تسمعه في المسألة الرابعة في النافذة.
(و) كيف كان ف (- لا قصاص فيها) بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام اتفاقا، كما هو الظاهر للتغرير، وللمقطوع (4) المنجبر بما عرفت، فلا يقدح إمكانه في بعض الافراد، خصوصا في مثل الخد بناء على أنه من
(1) في بعض النسخ هكذا: ” الا أن يدعى كون ذلك في الجائفة “.
(2) التحرير ج 2 ص 277.
(3) مفتاح الكرامة ج 10 ص 502.
(4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات الشجاج الحديث 18.