پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص336

والبقر والغنم “.

وقد يحتمل العكس بحمل مادل على العدد من دون ذكر الثلث عليه تحقيقا في اللفظ وتجوزا في العدد بالاقتصار على الاعداد الصحيحة والايماء إلى كمالالثلث من إيجابه، بل هو خيرة الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما، وفيه أنه لا مرجح لهذا التجوز على الاول، والمناسبة لمراعاة النسبة إلى أصل الدية في المسائل السابقة في المسألة أيضا بالاضافة إلى النقدين والحلة لا تصلح للترجيح، خصوصا مع ملاحظة ما عرفت من إجماع الحلي وغيره، بل لو سلم تكافؤ المرجحين كان المتجه عدم اعتبار ثلث البعير للاصل، وإن كان دفعه أو العدول إلى النقدين ونحوهما أحوط، والله العالم.

(والدامغة) (هي التي تفتق الخريطة) التي هي أم الدماغ فهي حينئذ بعد المأمومة كما عن الصحاح والمغرب (1) والمعرب وغيرهما بل هو معنى قول أهل اللغة أنها التي تبلغ الدماغ، بل لعل ذلك هو المنساق من مبدأ اشتقاقها عرفا، بل يرجع إليه ما عن العين والمحيط من ” أن الدمغ كسر الصاقورة من الدماغ، والصاقورة باطن القحف المشرف على الدماغ ” نعم ما عن الثعالبي من ذكرها مكان الامة وتفسيره بمعناها يقتضي الترادف معها.

(و) على كل حال فبناء على ما ذكرنا تكون (السلامة معها بعيدة)فهي حينئذ توجب القصاص أو الدية، وعلى تقديرها فتزيد على المأمومة حكومة لعدم التقدير لها شرعا (ولا قصاص) فيها لتعذر الاستيفاء وللتغرير، بل ولا

(1) كذا في الاصل والصحيح ” المغرب في ترتيب المعرب ” وضمير التثنيه بعده يشهد لكونه كتابا واحدا.