جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص335
كما في كتاب ظريف (1)، أو ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير كما عن صريح المبسوط (2)، بل في الوسيلة ديتها على الثلث من دية النفس مغلظة في العمد ومخففة في الخطاء وبين بين في عمد الخطأ.
ولكن في المقنعة كما في المتن (فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا) أو ثلث الدية من العين كالورق على السواء، لان ذلك يحدد فيه الثلث ولا يحدد في الابل والبقر الغنم على السلامة في العدد، ونحوه في الناصريات، وفي النهاية أيضا فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الفضة أو الحلة، وهؤلاء مع تصريحهم بالثلث لم يعتبروا ثلث البعير ولعله لحملهم أخبار الثلث على التقريب في الابل كما عساه يشهد له صحيح (3) الحلبي أو حسنه عن الصادق عليه السلام ” قال: في المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل “.
ونحوه خبر زرارة (4) عنه عليه السلام، بل وخبر أبي بصير (5) عنه أيضا ” وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الابل وفي المأمومة ثلث الدية ” وعن ابن إدريس (6) ” في الثامنة ثلث الدية دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة ونقصان إن كان من أصحاب الابل، ولم يلزم أصحابنا ثلث البعير الذىيكمل به ثلث المأة بعير التي هي دية النفس لان رواياتهم هكذا مطلقة، وكذلك مصنفاتهم وقول مشايخهم وفتاواهم، وإجماعهم منعقد على هذا الاطلاق، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء لان ذلك يحدد (7) فيه الثلث ولا يحدد في الابل
(1) الفقيه ج 4 ص 82.
(2) راجع المبسوط ج 7 ص 122.
(3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات الشجاج الحديث 4.
(4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات الشجاج الحديث 11.
(5) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات الشجاج الحديث 10.
(6) السرائر باب القصاص وديات الشجاج.
(7) في الاصل ” يتحدد ” في جميع الموارد، وفي السرائر يتجدد بالجيم.