پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص334

المعتضدة بما سمعت، منها خبر أبي حمزة ” في الموضحة خمس من الابل – إلى أن قال -: وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر ” (1) ومنه يعلم الوجه فيما ذكرناه سابقا من عدم الخلاف في عبارات الاصحاب.

(و) على كل حال (لا قصاص فيها) أيضا كالهاشمة لتعذره غالبا، وللتغرير، ولما دل على عدم القصاص في كسر العظام كما تقدم الكلام في ذلك والخلاف فيه مفصلا.

بل (و) في أن (للمجني عليه أن يقتص في قدر الموضحة) منها (2) فرض الايضاح (ويأخذ دية ما زاد وهو عشر من الابل) كما في القواعد ومحكي المبسوط لوجود المقتضى وانتفاء المانع، أو ليس له ذلك لعدم صدقالقصاص عرفا كما عن الشيخ في محكي الخلاف (3) مدعيا عليه الاجماع والاخبار، وقد عرفت التحقيق فيه سابقا، فلاحظ وتأمل.

(وأما المأمومة) والآمة على معنى ذات ام الرأس (فهي التي تبلغ ام الرأس وهي الخريطة التي تجمع الدماغ و) فيها ثلث الدية كما في أخبار (4) أبي بصير ومعاوية بن وهب ومسمع والشحام وأبي الصباح والعلا بن الفضيل عن الصادق عليه السلام، ومحكي الخلاف والمراسم والمقنع والغنية وغيرها، أي ثلاثمأة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار

(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ديات الشجاج الحديث 18.

(2) كذا في الاصل ولعل الصحيح ” منها مع فرض الايضاح ” راجع مفتاح الكرامة ج 10 ص 485.

(3) الخلاف ج 2 ص 363.

(4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات الشجاج، الحديث 9 و 10 و 12 و 6 و 5 و 16.