جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص330
لعموم النص والفتوى، بل مقتضاه ذلك وإن لم يبق الاثر، وإن كان ظاهر الفاضل في القواعد خلافه، ولعله للحمل على الكسر الذي فرق بين انجباره على عيب ولا عليه، لكن هو كما ترى قياس لا نقول به، أو لعدم صدق الموضحة بعد البرء الذي هو محل استقرار الجناية وهو أيضا مخالف لاطلاق النص والفتوى.
ولو أوضحه في رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصة إما بفعله أو بسرايته وبقى ظاهر البشرة سليما، فالاقرب كما في القواعد لزوم الديتين لبقاء التعدد اسما، فإن الايضاح إنما تحقق بوضوح العظم وظهوره، ويحتمل الاتحاد للاتصال باطنا وتفسير الايضاح بوصول الجرح إلى العظم وقد وصل، بل عن التحرير التردد في ذلك كما عن ظاهر المبسوط لكن الاقوى ما عرفت.
ولو وصل بينهما في الظاهر دون الباطن بأن قطع بعض اللحم الظاهر ولم يصل إلى العظم فهما موضحتان وما بينهما متلاحمة أو دامية أو سمحاق، بل لعل الاتحاد هنا غير محتمل.
نعم لو ضربه ضربة واحدة فجرحه جراحة واحدة طرفاها موضحتان دون الوسط فالكل موضحة واحدة.
(ولو شجه واحدة واختلفت مقاديرها) فأوضح بعضها مثلا دون بعض (اخذ) منه (دية الابلغ) عمقا (لانها لو كانت كلها كذلك لم تزد على ديتها) لصدق الاسم مع ما عرفت من عدم الاختلاف بالصغر (و) الكبر بعد اتحاد الجناية.
نعم (لو شجه في عضوين) اختلفت ديتاهما أو اتفقتا كاليدين مثلا (كان لكل عضو دية على انفراده ولو كان بضربة واحدة) فإن اختص الابلغ كالموضحة بأحدهما كان فيه دية وفي الآخر دية ما دون، وإن عمهما الموضحة مثلا كان له دية موضحتين لعضوية (ولو شجه في رأسه وجبهته) شجة واحدة متصلة كذلك (فالاقرب أنها واحدة لانهما عضو واحد) عرفا إذ الرأس يشملهما، والاصل البرائة، وإن استشكل فيه في القواعد ومحكي المبسوط من ذلك ومن