جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص329
هو واضح، نعم (لو وصلها المجني عليه فعلى الاول ديتان والواصلة هدر) لانه الجاني على نفسه.
(و) كيف كان فعلى الاتحاد (لو تخالفا) وتخاصما (فقال الجاني أنا شققت بينهما) أو سرتا أو إحداهما بعد أن اعترف أو ثبت أنه أوضحه موضحتين (وأنكر المجني عليه) فقال أنا أو ثالث وصل بينهما (فالقول قول المجني عليه مع يمينه) كما في القواعد وغيرها ومحكي المبسوط (لان الاصل) بل الظاهر أيضا من حدوثهما (ثبوت الديتين ولم يثبت المسقط) وهو وصل الجاني الاول بالسراية أو جناية ثالثة، بل الاصل عدم السراية أو جناية ثالثة من الجاني، وقد يقال بتقديم قول الجاني لان الاصل البرائة ولا يستقر مقدار الدية إلا باستقرار الجناية، والاصل عدم تخلل جناية جان آخر وعدم استقرارها قبل الاتصال، ولعل التحقيق اختلاف الحكم باختلاف الابراز للدعوى والانكار.
(وكذا لو قطع يديه ورجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال واختلفا) فادعى الجاني موته بالسراية، فتدخل دية الطرف في النفس، فلا يكون عليه إلا دية واحدة، وأنكر المجني عليه (فالقول قول الولي مع يمينه) لمثلما عرفت، بل يضعف هذا الاحتمال المزبور لان الاصل عدم السراية وعدم الدخول في النفس إلا أن يفرض إبراز الدعوى على وجه يقتضي ذلك، فإن المدار على ذلك كما أشرنا إليه سابقا.
ولو أوضحه موضحات متعددة زادت على عشرين وبينها حواجز، وجب عليه في كل موضحة خمس من الابل، ولو زادت على دية النفس.
ولو أوضحه ثم اندمل فجاء آخر أو الجاني الاول فأوضحه في ذلك الموضع، كان عليه دية اخرى، ولو أوضحه موضحة واسعة فاندمل جوانبه وبقي العظم ظاهرا دفع إليه دية موضحة.
ولو اندمل الكل والتحم وستر العظم لكن بقى الشين والاثر فكذلك،