پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص328

(فروع) لكن ينبغي أن يعلم أولا إنك قد عرفت في كتاب القصاص عدم اختلاف أرش الجروح بصغره وكبره في الطول والعرض، لصدق الاسم والتعليق عليه في النص والفتوى، بل إنما يختلف باختلافه في النزول إذا خرج به عن الاسم إلى اسم آخر، كما إذا نزلت الحارصة إلى المتلاحمة والمتلاحمة إلى الموضحة، وأما إذا لم يخرج إلى اسم آخر فاختلافه نزولا كاختلافه أيضا طولا وعرضا وحينئذ ف‍ (- لو أوضحه إثنتين ففي كل واحدة خمس من الابل) بلا خلاف ولا إشكال لاصالة تعدد المسبب بتعدد السبب.

(ولو وصل الجاني بينهما) ففي المتن والارشاد (صارتا واحدة كما لو أوضحه ابتداء) لصدق الاسم، وأصالة البرائة وبناء فعل الواحد بعضه على بعض، كما لو قطع يديه ورجليه ثم قتله فإن الدية واحدة لاتحاد الجاني (وكذا لو سرتا) أو سرت إحداهما (فذهب ما بينهما) من الحاجز (لان السراية من فعله) فهي من تتمة الجنايتين الاولتين، ولا يستقر حكمهما ما لم تستقرا وإنما استقرتا بعد السراية مع أصل البرائة.

ولكن قد يشكل ذلك كله بزيادة الجناية وتعددها وأصل بقاء الشغل بديتي موضحتين والجناية والسراية زيادة مضمونة على ذيها فكيف تقلل الدية، بل الظاهر ثبوت دية مستقلة لها لو كانت موضحة أو غيرها، كما جزم به في الايضاح ومجمع البرهان، وقد استشكل فيه الفاضل في القواعد في الاتحاد في الاولى ولم يستشكل في السراية (و) الحق عدم الفرق بعد أن كانت السراية مضمونة أيضا فهي حينئذ كما (لو وصل بينهما غيره) إذ لا إشكال ولا خلاف في أنه متى كان كذلك (لزم الاول ديتان) بفعله (والواصل ثالثة لان فعله لا يبنى على فعل غيره و)