جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص324
ثلاثة أبعرة ” وهو المراد بما عن الكافي والغنية والاصباح والجامع ” إن فيها عشر عشر الدية وخمسه “.
(وهل هي غير الباضعة) كما هو ظاهر من جعل الحارصة من الاصحابالدامية، كالشيخ والقاضي وابنى زهرة وحمزة أو اقتصر على إحداهما كالمفيد والصدوق والحلبي، فإن الجميع يجعلون الباضعة مكان الدامية قبل المتلاحمة ويفرقون بينهما، بقلة النفوذ في اللحم وبكثرته، بل قيل: نحوهم في الفرق الكليني وأكثر كتب أهل اللغة مثل أدب الكاتب نظام الغريب والسامي، بل عن تهذيب الازهري أن أبا عبيد حكاه عن الاصمعي وغيره، بل والصحاح قال: ” الباضعة الشجة التى تقطع الجلد وتشق اللحم وتدمى إلا أنه لا يسيل الدم فإن سال فهي الدامية، والمتلاحمة التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق ثم رتب الاقسام فقال: القاشرة وهي الحارصة ثم الباضعة ثم الدامية ثم المتلاحمة ثم السمحاق ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم الامة ثم الدامغة “.
ونحوه عن فقه الثعالبي إلا في عدد الاقسام فقال: ” إذا قشرت الشجة جلد البشرة فهي القاشرة فإذا بضعت اللحم ولم تسل الدم فهي الباضعة فإذا بضعت اللحم وسالت الدم فهي الدامية فإذا عملت في اللحم الذي يلي العظم فهي المتلاحمة فإذا بقى بينها وبين العظم جلد رقيق فهي السمحاق فإذا أوضحت العظم فهي الموضحة فإذا كسرت العظم فهي الهاشمة فإذا نقلت منها العظام فهي المنقلة فإذا بلغت امالرأس حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق فهي الدامغة فإذا وصلت إلى جوف الدماغ فهي الجائفة ” إلى غير ذلك من كلماتهم التي أطنب في كشف اللثام (1) في نقلها.
أو هي هي كما هو ظاهر من اكنفى بأحدهما من الاصحاب ومن فسرهما بالتي تبلغ اللحم كما عن المجمل أو التي تأخذ فيه كما عن النهاية الاثيرية.
(1) كشف اللثام ج 2 ص 334 – 335.