پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص323

بالدامعة باهمال العين لانها تخرج منها نقطة من الدم كما يخرج الدمع ” لكن في كشف اللثام ” المعروف المغايرة بينهما بسيلان الدم وعدمه، ففي العين (1) ” الدامعة سائلة والدامية التي تدمى ولم تدمع بعد ” ونحوه في الصحاح عن أبي عبيد، وعليه الاكثر، ومنهم ابن فارس في المجمل، وقال في المقاييس ” الاصح أن التي تسيل دما هي الدامية فأما الدامعة فأمرها دون ذلك لانها هي التي كأنها يخرج منها ماء أحمر رقيق “، ويوافقه في اعتبار السيلان في الدامية كلام الكليني وأبي علي والمفيد والسيد في الانتصار والناصريات، وسلار، وكذا كلام الحلبيين، مع أنهما جعلاها أول الاقسام (2) “.

قلت: ولكن المنساق المناسب لترتبها على الحارصة أنها التي تخرج الدم مطلقا وإن كان الغالب حصول السيلان ولو في الجملة مع خروجه، إذ هي المرتبة التي تزيد على قشر الجلد بدون إدماء، وحينئذ ففيها بعيران بجميع أفرادها حتى تصل الشجة إلى المرتبة الثالثة التي أشار إليه المصنف بقوله:(وأما المتلاحمة) (وهي التي تدخل (3) في اللحم كثيرا و) لكن (لا تبلغ السمحاقة) وتتلاحم أي تلتئم سريعا، وعن الازهري ” أن اللاحمة القاطعة إلا أنها سميت بذلك على ما يؤل إليه وعلى التفأل ” وعلى كل حال ” ففيها ثلاثا أبعرة) كما في محكي النهاية والخلاف والمبسوط والسرائر والكامل والوسيلة وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا، لقول الصادق عليه السلام في خبري المسمع (4) والسكوني (5) ” في المتلاحمة (1) العين في اللغة لخليل بن أحمد الشيعي وهو أول من صنف في اللغة.

(2) كشف اللثام ج 2 ص 334.

(3) في الشرائع ” تأخذ “.

(4 و 5) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات الشجاج الحديث 6 و 8.