جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص321
فقريب منه، ومع ذلك منجبر بما عرفت – ” في الحرصة شبه الخدش بعير “.
نعم في كشف اللثام وغيره، مقتضى إطلاقه كالفتاوى عدم الفرق في ذلك بين الذكر والانثى، لكن عن الغنيه والاصباح والجامع، التعبير بأن فيه عشر عشر الدية، قال: وهو يقتضي الفرق بينهما، وفيه أن الظاهر اتحاد الجميع كما تسمع التصريح به في بعض النصوص (1) في المنقلة التي فيها خمسة عشر من الابل،قال: ” عشر ونصف عشر ” فحينئذ المراد من الدية في كلامهم دية الذكر التي هي الاصل دون الانثى التي هي نصفها، فيرتفع الخلاف حينئذ الموهون بعدم دليل عليه يحكم على الاطلاق المزبور.
مضافا إلى عدم مفارقة الانثى للذكر في الجروح ما لم تبلغ الثلث فصاعدا كما عرفت الكلام فيه سابقا وتعرف إن شاء الله، ولعل إطلاق الاصحاب هنا اتكالا على ما ذكروه سابقا ويأتي من القاعدة المزبورة، بل هو صريح خبر العلا بن الفضيل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في الموضحة خمس من الابل والسمحاق أربع من الابل والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطاء كان الدية والمنقلة خمسة عشر والجائفة ثلث الدية والمأمومة ثلث الدية وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين “.
بل في كشف اللثام وغيره أيضا أن مقتضاهما أيضا عدم الفرق بين الحر والمملوك خلافا لابن حمزة ففرق بينهما بجعل الارش في المملوك، وفيه أن الظاهر اتفاق الجميع على ما ذكره ابن حمزة وإن أطلقوا هنا لكنه اتكال أيضا على ما ذكروهسابقا من كون الحر أصلا للعبد في كل ماله مقدر والعبد أصلا للحر فيما ليس له مقدر وحينئذ يعتبر المقدر المزبور بالنسبة إلى الدية ويثبت في العبد مثله بالنسبة
(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات الشجاج الحديث 18.
(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات الشجاج الحديث 16.