جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص315
فقطع بوله فقال: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية، لانه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية “.
وكأن قطع البول فيه بمعنى قطع مجراه أو شئ منه حتى لا يستمسك، أو من التقطيع بمعنى التفريق الموجب للسلس ودوام الخروج شيئا فشيئا، والشرطيتان الاولتان يحتملان الاتحاد معنى والتأكيد، والاخلاف بأن يراد بالثانية الاستمرار إلى قريب من الليل لا إليه.
مؤيدا بالاصل، لان لزوم الدية على الاطلاق مما ينفيه أصالة البرائة،فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن الذي هو الصورة الاولى، وأما الصور الباقية فالاصل عدم لزومها فيها أيضا، وإثبات الثلث والثلثين وإن كان خلاف الاصل حيث يزيدان عن الحكومة، إلا أنه جاء من قبل الاجماع وعدم قائل بها مطلقا فإن كل من نفى كمال الدية على الاطلاق قال بالقول الثاني المفصل على الاطلاق، وعليه فليطرح الخبران (1) المطلقان للدية مع كونهما قضية في واقعة، أو يحملان على الصورة الاولى خاصة التي هي أظهر الافراد، بل لعل الاخيرتين نادرتان.
لكن قد يناقش بعدم إجماع محقق خصوصا بعد ما حكي الفاضل في القواعد وغيرها القول بالدية إلى الليل ونصفها إلى الظهر وثلثها إلى الضحوة، وإن كنا لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد، بل لا شهرة محققة غير الخبر المزبور في ذلك خصوصا مع ضعف سنده بصالح بن عقبة الذي قيل فيه إنه غال كذاب لا يلتفت إلى روايته (2)، مضافا إلى ما فيها من الاغتشاش في المتن على رواية التهذيب والكافي (3)
(1) يعنى خبر غياث وقرب الاسناد.
(2) مجمع الرجال ج 3 ص 306 نقلا عن ابن الغضائري.
ولكن قال في معجم رجال الحديث: هو من رواة كامل الزيارات وتقسير القمى ولا يعارض التضعيف المنسوب الىابن الغضائري توثيق ابن قولويه وعلى بن ابراهيم، لان نسبة الكتاب الى ابن الغضائري لم تثبت فالرجل من الثقات ج 9 ص 82 – 83.
(3) الكافي ج 7 ص 315 والتهذيب ج 10 ص 251.