جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص313
وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها ” كل ذلك مع أنه في الحبل لا الاحبال، ومن هنا قلنا بأولويته في الاحتياط، خصوصا مع عدم تحقق شهرة فيه.
وأما ذهاب قوة الرضاع فقد وافق الفاضل في القواعد على الحكومة فيها لعدم التقدير مع أنها منقعة واحدة كقوة الامناء، اللهم إلا أن يفرق بأن الاخيرة صفة لازمة للفحولة بخلاف الارضاع فانه يطرأ في بعض الاوقات، إلا أنه كما ترى.
ولو فرض بطلان الالتذاذ بالطعام أو بالجماع ففي القواعد الدية، بناء على القاعدة المزبورة، بل في كشف اللثام ” الالتذاذ بالطعام ملازم للذوق وإبطالهملازم لابطاله ” وفيه أن الفرض إذهاب الالتذاذ خاصة والمتجه الحكومة.
ولو جنى على عنقه فتعذر إنزال الطعام لارتتاق منفذه وبقى معه حياة مستقرة فقطع آخر رقبته، ففى القواعد ” على الاول كمال الدية ” لمثل ما مر وفيه ما عرفت، وقد يستدل له بخبر مسمع (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في القلب إذا أرعد فطار الدية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الصعر الدية، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية ” بل منه يستفاد وجوبها في الارعاد المزبور، إلا أنه جابر له (2) في ذلك وفي سابقه، نعم على الثاني القصاص أو الدية، والله العالم.
(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب ديات المنافع الحديث الاول.
(2) كذا في الاصل، والصحيح ” لا جابر له.
“.