جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص312
لعدم النقص، لكن في القواعد ” عليه الدية على إشكال ” ولعله من ذلك ومن كونه منفعة واحدة، فيدخل في العموم كما سمعته في الذوق، وفيه ما عرفت.
(السادس:) (لو اصيب) أحد بجناية (فتعذر عليه الا نزال في حال الجماع،كان فيه الدية) كما صرح به الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضلان وغيرهم على ما حكى عن الاولين، بل في الرياض نفي الخلاف فيه، للقاعدة التي قد عرفت النظر في شمولها لغير الاعضاء، ولقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة (1) ” في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة ” إلا أنه لا يقتضي وجوبها لعدم الانزال وإن لم يكسر ظهره، اللهم إلا أن يكون المراد ذلك بقرينة نفي الخلاف المزبور إن لم يتم إجماعا، وإلا كان حجة مستقلة، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه فيه.
وأولى منه بذلك فيمن اصيب فتعذر عليه الاحبال وإن كان ينزل، الذي أوجب الفاضل فيه الدية أيضا للقاعدة التي مر الكلام فيها.
ولخبر سليمان (2) بن خالد ” سال الصادق عليه السلام عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، قال: الدية كاملة ” الذي لا يخفى عليك ما في الاستدلال به، ضرورة كونه غير المفروض، مع أنه في الصحيح ” سأل أبو بصير (3) أبا جعفر عليه السلام ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت أنها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثهامستقيما، قال: ينظر بها سنة فإن رجع بها طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت
(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 7.
(2) الوسائل الباب – 9 – من أبواب ديات المنافع الحديث الاول.
(3) الوسائل الباب – 10 – من أبواب ديات المنافع الحديث الاول.