پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص311

(ولو أخذ دية الشم) لحكم أهل الخبرة باليأس من عوده (ثم عاد لم تعد الدية) لانه حينئذ هبة من الله تعالى شأنه، إلا أن يظهر خطاء أهل الخبرة بالحكم المزبور، وأما لو حكموا بعوده في مدة معينة فعاد فيها فالحكومة، ولو مات قبل انقضائها فالدية على حسب ما سمعته في نظائره، ولعل إطلاق المصنف كالمحكى عن المبسوط اتكالا على ما تقدم.

(ولو قطع الانف فذهب الشم فديتان) بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال لان الاصل عدم التداخل بعد أن كانا جنايتين ذاتا ومحلا، والله العالم.

(الخامس الذوق:) (ويمكن أن يقال فيه الدية لقولهم (1) عليه السلام: ” كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية “) بل جزم به الحلي وابن حمزة ويحيى بن سعيد والفاضل على ما حكى عن بعضهم، لكن قد يشكل بما أسلفناه سابقا من تبادر العضو الواحد منه لا المنفعة، والاصل البرائة، فيتجه حينئذ فيه الحكومة (و) علىكل حال ف‍ (يرجع فيه عقيب الجناية) التي يترتب عليها مثله غالبا (إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالايمان) كما صرح به الفاضل وغيره، لانه من اللوث فيجرى عليه حكمه، نعم لو لم يكن ثمة لوث لعدم أمارة تقتضيه، ولا أمكن امتحانه بالاشياء المرة جدا كان القول قول الجاني في إنكاره للاصل، (ومع) تحقق (النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا) لعدم تقدير له شرعا وعدم إمكان معرفة النسبة فيه، وفي الرجوع إليه في أصل ثبوت النقصان ما عرفته سابقا في الشم، والله العالم.

وإذا اصيبت مغرس لحييه فلم يستطع المضغ فالحكومة على الاقوى،

(1) راجع الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء.