جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص310
(يحرق له حراق) كخرقة ونحوها، (ويقرب منه فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فهو كاذب) وإلا فهو صادق، بل عن الخلاف الاجماع على ذلك، بل أفتى به المصنف في النافع هنا، وإن طرحها في المسألة السابقة، ولا بأس بها مع فرض تحقق حاله بذلك، بل لا يحتاج حينئذ معه إلى يمين، لكن في القواعد ” فيحلف الجاني في صورة كذبه ” بل في كشف اللثام ” ولا بد من الايمان مع ذلك “، بل قد عرفت أنه ظاهر المصنف وغيره، بل في المسالك ” الاشهر القسامة ” ويمكن حمل الجميع على صورة عدم التحقق، ولكن ينبغي حينئذ ملاحظة حكم اللوث مع فرض تحقق موضوعه في المدعى والمنكر كما هو واضح.
(لو ادعى نقص الشم قيل) كما المبسوط: (يحلف إذ لا طريق إلى البينة) والامتحان ” ويوجب له الحاكم بما يؤدى إليه اجتهاده) لعدم التقدير له شرعا، وتبعه عليه الفاضل، بل ظاهره كما هو صريح شارحه الاصبهاني أنه من اللوث، فيعتبر فيه حينئذ الايمان، ولكنه لا يخلو من نظر أشرنا إليه سابقا، ولذا نسبه المصنف إلى القيل، إذ الاصل برائة الذمة، وحلف المدعى مخالف للاصل المقتصر فيه على المتيقن، وهو غير الفرض، ولكن في كشف اللثام ” حلف الجاني هنا أشكل إذ لا طريق إلى العلم بالحال فيتعين تقديم قول المجني عليه ” وفيه أن ذلك لا يقتضى شغل ذمة الجاني إذ أقصاه انحصار طريق قبوله بالعلم.
ثم إنه قد يناقش في دعوى الحكم بما يؤدى إليه اجتهاده بأن المتجه فيه الاقتصار على المتيقن إذ لم يحصل بينهما صلح، ولعل المراد من الحكم باجتهاده ذلك أو دفع ما يحصل به يقين البرائة كما عساه يتوهم.
وقد يقال هنا بالامتحان نحو ما سمعته في البصر والسمع بأن يقرب إليه ذو رائحة ثم يبعد عنه إلى أن يقول لا ادرك رائحته في جهتين أو جهات إلى آخرما مر، والله العالم.