جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص308
أفراده.
ولذا قال في المختلف (1) بعد أن حكى عن المفيد طريقا وعن غيره آخر ” ولا طائل تحت هذه المسألة والضابط فعل ما يحصل للحاكم معه صدق المدعى “.
وليس الامتحان خاصا بنقص إحدى العينين مثلا، بل يأتي أيضا في نقصهما بمراعات عيني رجل آخر في سنه ومكانه وأحواله كما أشار إليه في خبر القداح (2) عن الصادق عن أبيه عليه السلام ” قال: اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى نقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه ما انتقص من بصره ” ومن ذلك كله يظهر لك النظر في بعض الكلمات فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان ف (- لا تقاس عين في يوم غيم) لعدم ظهور القياس فيه، ولخبر محمد بن (3) الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام (ولا في أرض مختلفة الجهات) حزونة وسهولة وعلوا وهبوطا، ولا في نحو ذلك مما يمنع من معرفة الحال كما هو واضح، ولو ضرب عينه فصار أعشى لا يبصر بالليل، أو أجهر لا يبصر نهارافالحكومة لانه نقص لا يعرف قدره ولا مقدر له شرعا.
(ولو قلع عينا وقال كانت قائمة) لا تبصر (وقال المجني عليه: كانت صحيحة، فالقول قول الجاني مع يمينه) إذا لم يعترف بالصحة زمانا بل أطلق أو ادعى أنها خلقة كذلك، لاصالة البرائة، بعد عدم تعذر إقامة البينة على المدعى الذى لا يخفى مثله على المعاشرين له من الجيران وغيرهم، بل ربما احتمل أن القول قوله أيضا لو اعترف بأنها خلقت صحيحة وادعى الذهاب وإن كان فيه أن الاصل مع المجني عليه، ولذا كان المحكى عن المبسوط (و) التحرير أن
(1) المختلف الجزء السابع ص 250.
(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ديات المنافع، الحديث 4.
(3) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ديات المنافع الحديث 2.