جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص306
بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره ” الحديث.
وصحيح محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اصيبت إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره، ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي اصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدي بحساب ذلك “.
وصحيح معاوية (2) بن عمار ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضرب (3) في اذنه فيذهب بعض بصره، فأى شئ يعطى ؟ قال: يربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له: انظر، ما دام يدعى أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا ابصر قربها حتى يبصر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فإن جاء سواء وإلا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال: قلت: أليس يؤمن ؟ قال لا ولا كرامة ويصنع بالعين الاخرى مثل ذلك، ثم يقاس ذلك على دية العين “.
وخبر كثير (4) عن علي عليه السلام ” قال اصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر علي عليه السلام فربطت عينه الصححية، وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة، يقول هل تراها فإذا قال: نعم، تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم المكان، قال: وعصبت عينه المصابة فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما واعطى الارش على ذلك “.
(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ديات المنافع الحديث 3.
(2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ديات المنافع الحديث الاول.
(3) كذا في التهذيب ولكن في الكافي والوسائل هكذا: 2 عن الرجل يصاب في عينه فيذهب.
” (4) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ديات المنافع الحديث 2.